297

وفي قوله: «وعلى المسافر» إشارة إلى وجوب القصر، بل هو صريح في وجوبه، ثم إن ذكره مقابلا لفرض المقيم دليل على الوجوب أيضا. وعند أحمد والنسائي وابن ماجه عن عمر أنه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تماما من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم". وعند النسائي عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان في ما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.

Page 327