266

Sharḥ al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

شرح المحرر في الحديث

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

التسبيح تنزيه للرجال وصوتهم لا مانع ولا أثر له في الصلاة في مثل هذه الحالة، بينما النساء ..، وهذا من شدة الاحتياط للنساء الوارد في النصوص وإلا فالأصل أن المرأة كيف تعدل عن التسبيح وهو ذكر إلى التصفيق وهو في الأصل عبث؟ إلا لأن صوتها مؤثر في الرجال، وعلى هذا لو كانت المرأة بين نساء يصلين في مسجد، والمرأة الإمامة أخطأت، فهل نقول: إن العلة ارتفعت فترجع إلى الأصل وهو الذكر أو نقول: إن اللفظ يشمل جميع الحالات؟ نعم يشمل جميع الحالات.
عرفنا أن الرجل الذي لا إشكال فيه يسبح، ويدخل فيه الصبيان؛ لأنهم في حكم الرجال في هذا يسبحون، ويفتحون على الإمام بالصوت، والمرأة وفي حكمها الصغيرة وإن كان الرجل في الغالب يطلق على المكلف الكبير، والمرأة إنما تكون لمن بلغت تسع فأكثر، لكن المقصود به الجنس، تصفق.
الخنثى ماذا يصنع؟ والمقصود به المشكل، الخنثى المشكل يسبح وإلا يصفق؟ أو يجمع بينهما؟ أو لا يفعل شيئًا لأنه ليس برجل ولا أنثى؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أنه في مجموعة من الخناثى لا كثرهم الله في زاوية المسجد قيل لهم: أنتم لا تصلون مع الرجال ولا مع النساء صلوا في زاوية، فاخطأ الإمام، ويش يسوون؟ يصفق؟ أو نقول: يدخل في عموم «من نابه شيء في صلاته فليسبح»؟ يدخل في «من نابه» ولم يخرج من ذلك إلا النساء وهذا ما يخرج، يدخل في عموم «من نابه» ماذا نقول؟
طالب:. . . . . . . . .
يصفق تغليبًا لجانب أو احتياطًا لجانب الحظر؟ يعني المرأة ممنوعة من التسبيح، وهل الرجل ممنوع من التصفيق؟ وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي حكم التصفيق خارج الصلاة، دعونا من الصلاة، في الصلاة يصبح الرجل، وتصفق المرأة، ولذا نص على ذلك: «في الصلاة» وماذا عن خارج الصلاة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

10 / 24