باب عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه، وإزالتها التطهير، وهو لازم للمصلي من بدنه وثوبه ومصلاه،
------------
باب في أحكام النجس (عرفت) بالتخفيف أي علمت أو بالتشديد أي حدت وميزت (النجاسة) أي التنجس (بالصفة القائمة بالشيء) المتحققة به الموجودة فيه، (المانعة) في الاختيار من أكله أو شربه ومن الوضوء به والاغتسال، ويحتمل دخولهما في قوله به من قوله: (من الصلاة به) أي بذلك الشيء كالثوب والخاتم وبدنه، ويحتمل دخول الأكل والشرب (أو فيه) كالأرض والحصير، وتطلق النجاسة بالمعنى المصدري على كون الشيء بتلك الصفة، وتطلق على ذات النجس كالميتة ولحم الخنزير والدم والبول، (وإزالتها التطهير و) التطهير (هو لازم للمصلي من بدنه وثوبه ومصلاه) مع القدرة، والمصلى اسم لمكان الصلاة، قال السدويكشي:
Page 381