445

يحتمل النار (أو بماء واحد يوما وليلة)، أو يراق نهارا ويجعل في الشمس (أو لا حد في ذلك إلا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها حيث بلغ النجس؟ أقوال) وقيل في المعمول من العود يجعل فيه الماء المسخن فيترك حتى يرشح، ثم يغسله، وقيل بالترخيص بالماء البارد (ومن ثم) أي على أجل أن الحد غلبة قيل: إنما ينقي صوف الميتة التتريب بالبيضاء لا أصل الغسل.

وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا وهو الأقل مع زوال العين أو الحكم

--------------------------

الظن بالطهارة (قيل: إنما ينقي صوف الميتة التتريب ب) التربة (البيضاء) ويجوز غير البيضاء من كل ما لا يلزق من التراب (لا أصل الغسل) أي لا الغسل الأصل فأضاف الصفة إلى الموصوف، وذلك؛ لأن الظن لا يحكم بطهارته بالغسل لما فيه من الودك، ولو اشترطنا الغسل بعد التتريب فإنما يؤثر بالتتريب لا بذاته، وأجيز غسله بالماء، ولا يحتاج لغسل أو تتريب إن قطع من حيث لم يبلغ ودك الميتة.

Page 446