365

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

وكذلك من أفطر بعَذر، أو بغير عذر، ولم يقض حتى عجَز، وصار فانيا، جاز له الفدية؛ لوقوع اليَأس.
والفدية: نصف صاع من بُرّ: أو صاع من تمر، أو شعير، كما في صدقة الفطر.
ويجوز فيه طعام الإباحة (^١)، لأنه نصّ على الإطعام (^٢) مَن عليه قضاء رمضان، إذا فَرَط في القضاء حتى مرض، وأوصى بأن يطعموا عنه، فأطعموا عنه، قال: يُجزئه، إن شاء الله.
ولو أنه لم يوصِ بذلك، فلورَثته أن يطعموا عنه، إن أحبّوا (^٣).

(^١) قال الحصكفي: وهل تكفي الإباحة في الفدية؟ قولان، المشهور نعم، واعتمده الكمال بن الهمام للتنصيص على الإطعام في الفدية، انظر "فتح القدير" ٢/ ٨٣، "ردّ المحتار" ٢/ ١٢٠.
(^٢) وفي وب: "على الطعام".
(^٣) أي لا يلزم عليهم، فإنه لابدّ من الإيصاء لإلزام الوارث، فإن لم يوص فللوارث أن يخرجه ولا يلزمه، وإذا أوصى أخرج عنه من ثلث المال. انظر "الهداية" و"العناية" على هامش فتح القدير، ٢/ ٨٤.

2 / 371