باب نكاح الأمة التي يتزوّج عليها ولا يفسد النكاح حتى ترجع إليه الجارية أو بعضها
ذكر في الباب فصولا: فصل في النكاح، والشراء للأمة المنكوحة، وفصل في التزوج بمهر مستحق، وفصل في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم (^١).
بنى الباب على أن مِلك اليمين إذا طرأ على مِلك النكاح، أبطله (^٢)، وإذا قارَنه، يمنع ثبوته، لأن ملك النكاح ثابت بطريق الضرورة، وما يثبت بملك النكاح، يثبت بمِلك اليمين، وزيادة، فلا حاجة إلى ملك النكاح.
وحرف آخر (^٣): أن مَن قضى دَين غيره بأمره، يَصير مُقرِضا من المديون، حتى يرجع على المديون (^٤) بذلك؛ لأنه إما أن يجعل واهبا، أو مُقرِضا، والقرض أدناهما،
(^١) سقطت هذه الفقرة كلها من الف وب.
(^٢) لأن ملك اليمين أقوى، لأنه مطلق، وملك النكاح ضروري والقوي يدفع الضعيف. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ١٩.
(^٣) وفي الف: "أصل آخر".
(^٤) وفي بقيّة النسخ: "حتى يرجع عليه".