396

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

كان لا يثبت له حقيقة الملك، وحق الملك لا يُفسِد النكاح، كالمكاتب إذا اشترى منكوحتَه، وإن ملَك رقبتَها، لكن مِلكا (^١) غير مستقرّ، فلا يَفسد به النكاح، كالوكيل إذا اشترى منكوحتَه للموكل.
ويغرم الزوج قيمةَ الجارية لمولاها بحكم القرض.
ولا يقال: بأن استقراض الحيوان لا يجوز، فكيف يجعل مستقرضا؟ ولأن في القرض الجائز، لا يجب الضمان بدون القبض، ولم يوجد القبض هنا، فكيف يغرم في القرض الفاسد؟.
لأنا نقول: هذا استقراض ثبت في ضمن النكاح، لا قصدا، فلا يعطى له حكم القرض ما بقي النكاح، وكم من شيء يجوز حكما، ولا يجوز قصدا.
وما قال: بأن القبض شرط! قلنا: هذا قرض ثبَت حكما وضمنا، فلا يشترط فيه القبض، أو إن كان شرطا، فقد وجد؛ لأن المرأة تصير قابضةً للزوج (^٢) أوّلًا، ثم تصير قابضةً لنفسها، كمَن وهب لآخر دَينا، وسلّطه عليه.
فلو أنّ الحرة قبضَتها من المولى، ثم إن الزوج طلّق الحرّة قبل الدخول بها، وجب

= عبدا، ومن وليّه إن كان صغيرا. "مجموعة قواعد الفقه" ص ٤٥٨.
(^١) "ملكا" ساقط من ب.
(^٢) "للزوج" ساقط من النسخ الأخرى.

2 / 402