426

Sharḥ Bulūgh al-Marām

شرح بلوغ المرام

في أحاديث النهي مع ذوات الأسباب نبحث عن مرجح خارجي، الجمهور الذين يقولون بأن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي قالوا: الحضر مقدم على الإباحة، المنع «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» والاستطاعة القدرة قد يكون المانع منها حقيقيًا، وقد يكون المانع منها حكميًا، فإذا منعت من الصلاة في هذا الوقت فأنت مستطيع وإلا ما أنت مستطيع؟ أنت ما أنت مستطيع إذا منعت ولو كنت مأمورًا «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والمنهي والممنوع من الصلاة في هذا الوقت غير مستطيع، غير مستطيع حقيقة وإلا حكمًا؟ حكمًا «وإذا نهيتكم عن شيء» في مثنوية في تساهل؟ «فاجتنبوه» «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أمرتنا بأن نصلي إذا دخلنا المسجد لكن نهيتنا عن الصلاة في بعض الأوقات، إذن لا نستطيع أن نصلي «أتوا منه ما استطعتم» «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» هذه وجهة نظر من يقول: الحظر مقدم على الإباحة، وعلى هذا نمتنع من الصلوات في هذه الأوقات، وهي حجة كما ترون قوية.

16 / 16