100

Sharḥ Kitāb al-Jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم حج المرأة التي لم تجد محرمًا إلا بأجرة
مسألة: إذا لم تجد المرأة محرمًا يحج بها فإنه لا يلزمها الحج، ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا بأجرة لزمها أن تعطيه، فلو أننا فرضنا أن امرأة غنية ولها محارم فقراء وهي تريد الحج فتحتاج إلى أن تأخذ معها محرمًا كأخيها مثلًا أو عمها أو خالها، ووراء كل واحد منهم عائلة ونفقات، وهو يعمل للكسب يومًا بيوم، فإذا سافر معها إلى الحج ضيع أهله، وقد جاء في الحديث: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت)، فإذا قال لها: لا أقدر أن أحج معك إلا أن تعطيني أجرة؛ لأن أهلي في حاجة إلى نفقة، فإذا دفعت لي أجرة خرجت معك، فإنه يلزمها ذلك؛ لأنه لا يجوز لها أن تحج حتى تأمن في الطريق ولا تضيع أهل هذا المحرم، لكن إذا كان هذا المحرم قد وجب عليه الحج، وهو قادر على ذلك، فيخرج معها وليس له أن يأخذ أجرة على ذلك.
إذًا: لو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا بأجرة لزمها أن تعطيه، فإما أن تكون حجة هذا المحرم التي سيحجها حج تطوع، أو أن وراءه عيالًا يحتاجون إلى نفقة وسيضيعهم بالذهاب مع المرأة للحج، فله أن يطلب أجرة.

6 / 15