117

Sharḥ Kitāb al-Jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه
إن أفسد المطيع الباذل حجه، كأن يكون إنسان مريضًا أو معضوبًا وقال له آخر: أنا سأحج عنك، فخرج ليحج عن فلان: لبيك عن أبي أو غيره، وأثناء الحج أفسد هذه الحجة بجماع أو غيره؛ فإن الحجة هذه تصير لهذا الابن الذي يحج عن أبيه؛ لأن الحجة التي تكون عن الأب هي الحجة الصحيحة، والابن بما أنه أفسد هذه الحجة فعليه أن يكمل الحجة الفاسدة، وعليه القضاء وعليه الهدي بسبب أنه جامع.

6 / 32