81

Sharḥ Kitāb al-Jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم حج العبد
أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج؛ لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا بإجماع، فلا يلزمه الحج ولا يجب عليه، لكن إن أذن له سيده صح منه، وليست حجة الإسلام، ولكنْ تغني عن حجه في وقته.
وإن أحرم العبد بإذن السيد لم يكن للسيد تحليله، سواء بقي نسكه صحيحًا أو أفسده.

5 / 19