420

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

..............................................................................................


= الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين؛ وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين.

فإن قيل قائل: إذا كان شخص يقود سيارة في الشارع، ثم أتى شخص فألقى بنفسه أمام السيارة، فهل يعتبر هذا خطأ؟

فالجواب أن يقول: هذا خطأ، وقد يكون هدرًا؛ لأن كون هذا الماشي يأتي وصاحب السيارة لم يعلم به، ثم يلقي بنفسه أمام السيارة في حالٍ لا يمكن للقائد إيقاف السيارة، وكان سيره بالسيارة معتادًا فيكون هذا هو الذي ألقى بنفسه إلى الموت.

***

411