Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً(٥٩)(١)﴾[ النساء: ٥٩ ] .
والأصل في هذا، أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها، إلا ما دلَّ الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه(٢)، إذ الدين ما شرعه الله، والحرام ما
(١) والمرجع - إلى ما ذكره الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ أيِّ شيء يكون؛ لأن شيء: نكرة في سياق الشرط؛ فتعم ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، ﴿ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: إلى كتابه، ﴿وَالرَّسُولِ﴾ أي: إلى شخصه في حال حياته، وإلى سنته بعد موته.
(٢) إذًا هذان أصلان مهمان:
الأصل أنه: لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه؛ فأي إنسان يقول لك هذا العقد حرام، قل له: أين الدليل؟ وأي إنسان يقول لك: هذا الشرط في العقد حرام، فقل له: أين الدليل؟ هذا هو الأصل.
كما أن الأصل في العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه: ألاَّ يشرع منها إلا ما شرعه الله؛ فأي إنسان يتعبد لله ويتقرب لله بقربة، نقول له: أين الدليل؟
وهذان الأصلان مفيدان جداً، وعلى هذا: فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات، نقول له: أنت الذي عليك الدليل أما =
435