367

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

مسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].
قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).
وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.
[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].
إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.
وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.
وقال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له ﵄: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".
فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.
مسألة: [إجابة المؤذن].
قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا

1 / 562