372

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

الإتقان والمعرفة بالرجال يقوله.
وقد رواه جماعة – وأنس ﵁ معهم – من غير رواية عمرو بن أبي الحجاج، فلم يذكروا فيه هذه الزيادة.
وقد رواه أنس ﵁ من قول النبي ﷺ، ولم يذكر ذلك فيه.
* ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي ﷺ عندنا ليس على الوجوب، فنحن بخير الأمرين على ما ورد به الخبران جميعًا، ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه، دون الآخر.
وأيضًا: فمن حيث جاز البناء إلى غير القبلة، جاز الابتداء؛ لأن الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطًا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة.
مسألة: [التنفل على الدابة في المصر].
قال أبو جعفر: (ولا يصلي في المصر على دابة، وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يصليها في المصر، كما يصلي خارج المصر).

1 / 567