387

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

ربك حين تقوم ﴿.
فأمر بالتسبيح عند القيام، و:﴾ حين ﴿: للوقت، فكأنه قال: وقت القيام، فمنع تقديم غيره عليه، فكان التسبيح في تلك الحال أولى، لموافقة الآية.
* ويدل عليه أيضًا: ما روي في حديث تعليم الأعرابي الصلاة، أن النبي ﷺ قال له: "كبر، ثم احمد الله، ومجده".
وأيضًا: في حديث علي ﵁ دعاء كثير بعد الافتتاح، قد اتفق الجميع على تركه، فدل على أن ما في حديث علي ﵁ متقدم، وأنه منسوخ بالتسبيح.
* ويدل عليه أيضًا: أن في حديث علي ﵁ أنه كان إذا ركع قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت"، وقال في السجود: "اللهم لك سجدت"، ثم كان ذلك منسوخًا بالتسبيح، فدل أن هذا

1 / 582