407

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

كانوا يشيرون بأيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة، فنهاهم عن ذلك
قيل له: نحن لا نعتبر السبب، وإنما نعتبر عموم اللفظ، إلا أن تقوم الدلالة على أنه مقصور به على السبب، دون غيره.
فإن قيل: فعمومه يمنع الرفع في حال التحريمة.
قيل له: الجواب عنه وجهين:
أحدهما: أن تكبير الافتتاح غير مفعول في الصلاة، وهو إنما قال ﷺ: "كفوا أيديكم في الصلاة".
والثاني: لو تناوله العموم، جاز تخصيصه بدليل، وقد قامت الدلالة عليه، فخصصناه.
وحديث آخر: وهو ما حدث به أبو الحسن الكرخي- وأكثر ظني أنه مما سمعته منه- قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ.

1 / 602