428

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

* وهو أولى من طريق النظر؛ لأنه أشق على المصلي، لما قدمنا من قوله ﷺ: "أفضل الصلاة طول القنوت"، إذا كان أشق عليه من غيره.
مسألة: [ما يفعله في الركعة الثانية]
قال أبو جعفر: (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى).
لما روي عن النبي ﷺ.
[القعود الأول:]
قال: (فإذا قعد للتشهد، قعد على رجله اليسرى مفترشا لها، ونصب رجله اليمنى، واستقبل بأصابعه القبلة).
قال أبو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأولى والثانية، وذلك لما في حديث وائل بن حجر ﵁: "أن النبي ﷺ لما قعد للتشهد، فرش رجله اليسرى، قم قعد عليها، وعقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بأخرى".

1 / 623