474

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

على سقوط فرض القراءة عن المأموم عند إدراك الإمام في الركوع، فلا يسقط عنه شيء من أفعالها.
فصل:
وإنما قال: إنه يسبح إن شاء، من قبل أنه لما لم يكن فيه فرض القراءة لما بينا، جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة.
والدليل عليه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: "إني لا استطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه. قال: "قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
مسألة: [لا يقنت في غير الوتر]
قال أبو جعفر: (ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر).
قال أبو بكر أحمد: روي في أخبار مستفيضة أن النبي صلى الله عليه سلم قنت في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، ثم روى عبد الله بن مسعود، وأبو

1 / 669