477

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

السهو، والتشهد، وتسبيح الركوع والسجود، وثناء الافتتاح، فلو كانت سنه القنوت باقية، لما كان تركه مباحا، ألا ترى أن ترك القنوت في المغرب والعشاء ليس عند الجميع علي جهة التخيير، بل علي وجه النسخ، فكذلك القنوت في الفجر.
وأيضا: لو كان فعل القنوت مسنونا في صلاة الفجر، لوجب أن يرد النقل به متواترا، وأن يعرفه جل الصحابة، لعموم الحاجة إليه، كفعل التشهد، وتكبير الركوع، والسجود، فلما وجدنا عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وعمر في رواية، وابن عمر ﵃ كانوا لا يرون القنوت فيها: علمنا أنه منسوخ يترك النبي ﷺ إياه.
ولأن ابن مسعود وابن عمر ﵃ قد رويا خبر القنوت، قم روى قتادة عن أبي مجلز قال: "صليت خلف ابن عمر ﵄،

1 / 672