480

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

فصل: [القنوت في الوتر قبل الركوع]
(وأما القنوت في الوتر، فإنه في سائر السنة، وهو قبل الركوع).
وذلك لما روى أبي بن كعب، وجماعة ﵃: "أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن، وكان يقنت في الثالثة قبل الركوع".
فإن قيل: روي أن أبيا ﵁ أمهم في شهر رمضان، وكان يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان.
قيل له: ليس فيه أنه كان يقنت في غيره.
ويجوز أن يكون لم يكن يصلي بهم الوتر إلا في النصف الأخير، ويصلي قبل ذلك لنفسه في بيته، ويقنت لنفسه، فلا دلالة في هذا الخبر على خلاف ما رواه عن النبي ﷺ، أنه كان يقنت.
وأيضا: فلما ثبت أن القنوت من سنة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، دل أن من سنته فعله في سائر السنة، كسائر الأذكار المفعولة في الصلوات المسنونة، لا يختلف حكمها في شهر رمضان وغيره.

1 / 675