322

Sharḥ Sunan Abī Dāwūd li-Ibn Ruslān

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Publisher

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

الفيوم - جمهورية مصر العربية

الوَالِدِ) رواية النسائي عن يحيى بن سعيد "أَنَا لَكُمْ مثل الوالد". (أُعَلِّمُكُم) يعني: كما يُعَلم الوالدُ ولده، وفيه: فضيْلة تعليم الوَالِد أولادهُ.
قال الشافعي والأصحاب: ما سيتعين (١) عليهم بعد البلُوغ فيُعلمه الوَلي الطهارة، والصلاة، والصيَام ونحوها، وتحريم شُرب الخمر، والكَذِب، والغيَبة ونحوها، ويعَرفه أن بالبلوغ (٢) يدخل [في التكليف] (٣)، ومعرفة ما يبْلغ به.
وقيل: هذا التَعِليم مُستحب والصحيح وجوُبه، كما يجبُ عليه النظر في مَاله، فهذا أولى (٤).
وفيه دَليل على أن المعَلم والمربي (٥) حقه على تلميذه كحق الوَالد بل (٦) أولى، حتى قال بعض الشافعية أنَّ عُقُوق الوَالد (٧) يُغفر بالتوبة بخلاف عُقُوق الأستاذ والمُعَلّم وإذا قلنا: إن المُعلم في حق (٨) الوَالد، فشَيخ شيخه جَد له، وكذا ما فوقه أجدَاد له.
(فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ) لفظة "إذا أتى" أعم من الرواية المتقدمَة" إذا دَخل"؛ لأن الإتيان يشمل البُنيان والصَّحراء بخلاف الدخول، فإنه يشعر

(١) في (ص) يستعبر. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية، و"المجموع".
(٢) في (ظ، م): البلوغ.
(٣) في (د، ظ، م): بالتكليف.
(٤) انظر: "المجموع" ١/ ٢٦.
(٥) في (س): والمولى. تصحيف.
(٦) سقط من (س).
(٧) في (س): الوالدين.
(٨) في (د): حكم.

1 / 328