280

Sharḥ Sunan al-Tirmidhī

شرح سنن الترمذي

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

قال: "حدثنا محمد بن منصور" بن داود الطوسي العابد ثقة، قال: "حدثنا محمد بن منصور المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر بن محمد -اللي هو الصادق- عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال: إي والله" إي بكسر الهمزة حرف إيجاب، مثل (نعم) و(أجل) إي والله، وأكد ذلك بالقسم، وأكثر النصوص على أن المسح مرة واحدة، النصوص المبينة المفسرة تدل على أن المسح مرة واحدة، وسيأتي من النصوص المجملة ما يستدل به من يقول: بتكرار المسح، نعم.
عفا الله عنك.
باب: ما جاء أنه يؤخذ لرأسه ماء جديدًا:
حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي ﷺ توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي ﷺ أخذ لرأسه ماء جديدًا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدًا.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما جاء أنه يؤخذ لرأسه ماء جديدًا" نعم لأنه فرض مستقل وليس تابعًا لغيره، يمسح بما بقي من غسل غيره، هو فرض مستقل يؤخذ له ماء جديد، وليس بتابع كالأذنين تمسحان بما بقي من ماء الرأس.

9 / 21