117

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

يتوضأ منه (^١).
ويُحمَل توضؤ النبي صلى الله [٩/ب] عليه وسلم بفضل وضوء ميمونة (^٢) على أنها لم تخلُ به توفيقًا بين الحديثين، وإن تعارضا فحديث المنع أولى لأنه حاظر، ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على الأصل؛ لأن الأصل الحِلّ فالحظر بعده، فإن كان الحلّ بعده لزم البعد مرتين، وإن كان الحلّ قبل الحظر لزم مرّة واحدة.
والخلوة: [أن] (^٣) لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدها، في إحدى الروايتين، لعموم الحديث؛ خصص منه حال المشاركة (^٤) لقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه (^٥). وقال عبد الله بن سَرْجِس: "اغتسِلا جميعًا، هي هكذا وأنت هكذا؛ فإذا خلَتْ به فلا تقرَبْه" (^٦). والرواية الأخرى: ألا تُشاهَد عند الطهارة، وهي أصح لأن النبي ﷺ توضأ بفضل ميمونة. ومتى شاهدتها

(^١) "المغني" (١/ ٢٨٤). وقال في رواية الأثرم عنه في "سننه" (ص ٢٤٩): "أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ... ".
(^٢) سبق تخريجه عند حديث "إن الماء لا يجنب" في الصفحة السابقة.
(^٣) زيادة يقتضيها السياق.
(^٤) في الأصل: "المشاهدة"، وصوابه من المطبوع.
(^٥) البخاري (٢٦١)، مسلم (٣٢١).
(^٦) أخرجه الأثرم في "السنن" (٧٠)، وبنحوه عبد الرزاق (٣٨٥)، والدارقطني (١/ ١١٧) وصححه.
وجاء مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٧٤)، وأبي يعلى (١٥٤٦)، وصحح البخاري والدارقطني وقفه، انظر تخريج حديث الحكم بن عمرو الذي تقدم.

1 / 28