382

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وعن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أُستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، اجتنبي الصلاةَ أيام محيضك، ثم اغتسِلي وتوضَّئي لكلِّ صلاة، ثم صلِّي وإن قطَر [الدمُ] (^١) على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه (^٢).
وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كلِّ صلاة وتصوم وتصلِّي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن (^٣).

(^١) «الدم» ساقط من الأصل.
(^٢) أحمد (٢٤١٤٥)، وابن ماجه (٦٢٤)، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.
رجاله ثقات، غير أنه أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة، وبالخلاف في رفعه ووقفه، وقد تكلم في هذا الحديث أئمة الصنعة بالتضعيف والنكارة، كيحيى، وابن المديني، وأحمد، وابن معين، وأبي داود، والدارقطني.
انظر: «السنن» للدارقطني (١/ ٢١٢ - ٢١٣)، «الجوهر النقي» (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، «الإعلام» (٣/ ٩٧ - ١٠٧).
(^٣) أبو داود (٢٩٧)، وابن ماجه (٦٢٥)، والترمذي (١٢٦)، من طرق عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده به.
إسناده ضعيف، شريك متكلم فيه، وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف منكر الحديث، وقد انفرد بهذا الإسناد، وبذلك ضعف الحديث أبو داود، والدارقطني كما في «البدر المنير» (٣/ ١٣٠ - ١٣١)، وصححه بشواهده الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥).

1 / 293