390

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى بزَقَ دمًا، فمضى في صلاته (^١). وعصَر ابنُ عمر بَثْرَةً فخرج منها (^٢) دم، فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري (^٣).
وعن أبي هريرة ﵁ أنه أدخل [٩٥/أ] إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فلم يتوضأ (^٤).
وعن جابر بن عبد الله (^٥) ﵁ أنه سئل عن رجل صلَّى، فامتخط، فخرج مع مُخاطه شيء من دم، قال: لا بأس، يُتِمُّ صلاتَه. ذكره أحمد (^٦).
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد (^٧).
وقال (^٨): الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله ﷺ رخَّصوا فيه.
ولأنه لا يجب إزالة عين (^٩) هذه النجاسة، فأن لا يجبَ تطهيرُ الأعضاء

(^١) تقدَّم تخريجه.
(^٢) في المطبوع: «فجرى». أسقط «منها»، وغيَّر «فخرج».
(^٣) تقَدَّم تخريجه.
(^٤) تقدم تخريجه.
(^٥) كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هنا وفيما سبق. ولعله سبق قلم، والمقصود جابر بن زيد أبي الشعثاء، كما تقدم.
(^٦) تقدم تخريجه.
(^٧) تقدَّم تخريجه.
(^٨) انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» (١/ ٢٤٧) وعبد الله (ص ٢١) وابن هانئ (١/ ٩).
(^٩) في الأصل: «غير»، تحريف.

1 / 301