441

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

إحداهما: ينقض الوضوء، لما روى عبد الله بن عمر (^١) ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضَّأْ من ألبان الإبل، ولا توضَّأْ من ألبان الغنم» (^٢). وعن أسيد بن حضير عن النبي ﷺ أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال: «توضَّأْ من ألبانها». وسئل عن ألبان الغنم، فقال: «لا تتوضَّأْ من ألبانها» [١١١/أ] رواهما أحمد وابن ماجه (^٣).
وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «توضَّأْ من لحوم الإبل وألبانها» رواه الشالنجي بإسناد جيِّد (^٤).
وروي أيضًا عن النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان يتوضَّأ من لحوم الإبل وألبانها. وفيه جهالة (^٥).
والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابنا، لما روي عن النبي ﷺ أنه

(^١) في حاشية المطبوع أن في الأصل: «عبد الله بن عمرو»، وهو غير صحيح.
(^٢) رواه ابن ماجه (٤٩٧)، وقد سلف بيان ضعفه.
(^٣) أحمد (١٩٠٩٧)، وابن ماجه (٤٩٦)، وقد سلف الكلام على أصله.
(^٤) لم أقف عليه.
وأخرجه الروياني (٢/ ١٧٥) من حديث ثابت بن قيس. وفي إسناده الضحاك بن حُمْرة منكر الحديث، كما في «الميزان» (٢/ ٣٢٢)، وخالف غيره بإسناده الحديث إلى ثابت، والمحفوظ حديث البراء كما سلف، وليس فيه ذكر ألبانها.
(^٥) أخرجه أبو يعلى (٦٣٢) من حديث طلحة بن عبيد الله به. إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، ورجل لم يسم كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥٠).
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٧٠) بإسناد تالف من حديث جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: «نعم»، في إسناده سليمان الشاذكوني متهم، «الميزان» (٢/ ٢٠٥).

1 / 352