492

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

قياسًا على الرأس، وإن لم ينصَّ عليه في الحديث، وهو محلُّ نظر.
وتاسعها: أن يبدأ بشقِّه الأيمن، لأنَّ رسول الله ﷺ كان يعجبه التيامنُ في طهوره (^١).
وعاشرها: أن يدلُكَ بدنَه بيديه كما تقدَّم.
وحادي عشرها: أن ينتقل من مكانه، فيغسل قدمَيه، كما في حديث ميمونة.
وإذا توضأ أولًا لم يجب أن يغسل أعضاءَ الوضوء مرةً ثانيةً في أثناء الغسل، بل الواجبُ عليه غسلُ بقية البدن، لأن النبي ﷺ لم يكن يتمضمض ويستنشق إلا في ضِمن الوضوء. وكذلك (^٢) غسلُ الوجه واليدين (^٣) لم يُذكَر أنه فعله إلا في ضمن وضوئه.
وهذا على قولنا: يرتفع الحدَثانِ بالاغتسال، ظاهر. وأمّا على قولنا: لا بد من الوضوء، فكذلك على معنى ما ذكره أحمد وغيره، لأن المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مرةً في الوضوء ومرةً في أثناء تمام الغسل غيرُ واجب قطعًا. وكلام بعض أصحابنا يقتضي إيجاب ذلك على هذه الرواية، وهو ضعيف، وإن كان متوجهًا في القياس؛ بل الصواب أنه لا يستحَبُّ على الروايتين.

(^١) تقدَّم تخريجه.
(^٢) قراءة المطبوع: «ولذلك».
(^٣) في الأصل: «البدن»، تحريف.

1 / 403