271Sharḥ ʿUmdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-شرح عمدة الفقه_كتاب الزكاة [٢]تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا كانت قوتًا مدخرًا وبلغت نصابًا وهو خمسة أوسق، وتجب الزكاة فيما استخرج من المعادن إذا بلغت قيمته نصابًا، ولا زكاة في اللؤلؤ والمرجان والياقوت، وفي الحلي المباح خلاف، وفي الركاز الخمس، وتجب الزكاة في عروض التجارة.16 / 1CopyShareAsk AI