293Sharḥ ʿUmdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-حكم ضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة ليكمل النصابقال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب].إذا كانت عروض التجارة لا تبلغ النصاب، وعنده ذهب وفضة وأوراق نقدية فإنه يضمها إليها ويكمل النصاب، ثم يزكي على الجميع.16 / 23CopyShareAsk AI