356
حكم صلاة المرأة إذا زاد حيضها على عادتها
السؤال
امرأة دورتها الشهرية سبعة أيام وعندما ظهر لها علامة الطهر بين قوسَين (الكُدْرة) -وهذا خطأ، علامة الطهر ليست الكُدْره، علامة الطهر هي السائل الأبيض النقي الذي يدفعه الرحم بعد العادة- الذي يخرج وارء العادة، تطهرت وصامت، وفي اليوم الثامن رأت الدم ثم الكُدْرة فقالت: ربما لم تنتظر فتطهرت وصامت، تكرر ذلك في التاسع والعاشر والحادي عشر!
الجواب
إذا رأت الطهر فلا يضرها ما خرج بعد ذلك من الكُدْره، وأما إذا لم تر الطهر فالكُدْره المتصلة بدم الحيض من الحيض، ولو استمر الدم لا تصلِّي ما لم يبلغ خمسة عشر يومًا فإذا بلغ خمسة عشر يومًا اعتبرناها مستحاضة وقلنا لها: اعتدي بعادتك الأصلية إذا كانت سبعة أيام، أو ستة أيام، أو ثمانية أيام، واقضي ما مضى من الصلاة والصيام.

13 / 28