361
حكم وطء العبد سيدته
السؤال
إذا كان الرجل عنده أمَة من حقه أن يطأها شرعًا، فإذا كانت الحرة عندها عبدٌ فهل تمكنه من نفسها؟
الجواب
لا يجوز حتى بالفطرة، فهي تتصرف فيه، وعليه الخدمة والزراعة والبيع والشراء وكل شيء من الأشياء يقوم بها، ولها أن تبيعه أو تؤجره؛ ولكن الوطء لا، بل عليها أن تحتجب منه ما تكشف عليه كمَحْرَم، لا.

13 / 33