375
العدل بين الزوجات وتأديب الزوجة بالمشروع
ثامنًا: وجوب العدل بين الزوجات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب في ليلة زوجة إلى زوجة أخرى إلا بإذن صاحبة القسم، أما الطوارئ والأشياء الضرورية فلها حكم آخر، وهذا حكم شرعي من أحكام العدل بين الزوجات.
تاسعًا: مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها، أو أساءت العشرة، أو نشزت.
عاشرًا: أن تأديب الزوجة لا يكون بما يجرح، ويسيل الدم، أو يكسر العظم، أو يفقأ العين، أو بضرب الوجه، فإن ذلك حرام، وإنما يكون بشيء مؤثر دون أن يكون مؤذيًا أو مسببًا لأمرٍ من الأمور المحرمة، ككسر أو جرحٍ، فالنبي ﷺ لهزها في صدرها لهزة أوجعتها، ولكن لم تكن قاسية بحيث تكسر مثلًا، أو تُقْعِد.

14 / 7