279

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرِّح، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف».
وقال ﷺ: «ما من امرأةٍ يدعوها زوجُها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تصبح» أخرجاه في «الصحيحين» (^١).
وقال: «لو كنتُ آمرًا أحدًا بالسُّجود لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها» (^٢).
وروى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأى في نفسه أن رسول الله ﷺ أحق أن يُعَظَّم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيتُ في نفسي أنك أحق أن تعظَّم، فقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدِّي المرأةُ حقَّ الله تعالى كلَّه حتى تؤدِّي حقَّ زوجها كله، ولو سألها نفسَها على ظهر قَتَبٍ لأعطته إيَّاه» (^٣).
وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن يستمتع بها متى ما شاء ما لم يضرّ

(^١) البخاري (٥١٩٤)، ومسلم (١٤٣٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) أخرجه الترمذي (١١٥٩)، وابن حبان (٤١٦٢)، والبيهقي: (٧/ ٢٩١) قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان.
وله شاهد من حديث عائشة، وأنس، وقيس بن سعد، ومعاذ، وابن أبي أوفى ــ وهو الآتي ــ ﵃.
(^٣) أخرجه أحمد (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣)، وابن حبان (٤١٧١)، والبيهقي: (٧/ ٢٩٢). وانظر ما قبله.

1 / 221