282

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وأما الحكم في (^١) الأموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قَسْم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. (^٢) قال النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقه، ولا وصية لوارث» (^٣) ولما ذكر الله الفرائض ــ فرائض عمود النسب من الأصول والفروع وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة ــ قال ﷾: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٣ - ١٤].

(^١) «الحكم في» من الأصل.
(^٢) من هنا إلى آخر الفصل (ص ٢٢٦) من الأصل فقط.
(^٣) هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة الباهلي ﵁ أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، والدارقطني: (٣/ ٤٠)، والبيهقي: (٦/ ٢١٢) وغيرهم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). قال ابن الملقن في «البدر المنير»: (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٩): وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام. وحَسَّنه الحافظ في «التلخيص»: (٣/ ١٠٦).

1 / 224