615

Al-āthār al-wārida ʿan ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz fī al-ʿaqīda

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Regions
Egypt
لأعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدًا قال: اذهب. فلما تولى قال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح ... ١.
التعليق:
يتبين من الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في هذا الفصل نهيه عن المراء العقيم، وحثه وقيامه بالجدال بالتي هي أحسن. وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وهو ما فهمه السلف الصالح من النصوص، فالجدال والمراء في حد ذاته قد يكون بحق، وقد يكون بغير حق، وقد يكون مرغبا فيه، وقد يكون منهيا عنه.
فمن الأدلة على جواز الجدال بالحق قوله تعالى: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٢، وقوله ﷿: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٣.
ومن الأدلة على الجدال الممنوع قوله تعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ...﴾ ٤.

١ عبد الله في السنة ٢/٤٢٩، والآجري في الشريعة ١/٤٣٨-٤٣٩ وقال محقق كتاب الشريعة إسناده حسن.
٢ الآية ٤٦ من سورة العنكبوت.
٣ الآية ١٢٥ من سورة النحل.
٤ الآية ٤ من سورة غافر.

2 / 679