١١٧١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، نا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ دِينَارٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] قَالَ: «ثَمَانِيَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»
١١٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ أَبُو يُوسُفَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ﵁ «جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ، ﷿»
١١٧٣ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ يَغَارُ، وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ»