باب نواقض الطهارة
١٠٦ - باب الوضوء من الريح
٣٨٥ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم "أنه شكى إلى رسول الله ﷺ الرجل يخيل إليه (أنه) (١) يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل (أو) (٢) لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
رواه خ (٣) م (٤)، لفظ البخاري.
٣٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".
رواه خ (٥) م (٦)، ولفظه للبخاري، وليس عند مسلم قول أبي هريرة.
٣٨٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
أخرجه م (٧).
(١) من صحيح البخاري.
(٢) في "الأصل": و. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٨٧): هو شك من الراوي، وكأنه من علي -يعني: ابن المديني- لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ "لا ينصرف" من غير شك.
(٣) صحيح البخاري (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ١٣٧).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ رقم ١٣٥).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٥).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٢).