329

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد: "وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها".
وروى خ (٣) قال: ويذكر عن جابر "أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا.
٤٠٩ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه".
رواه الدارقطني (٤)، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي (٥).
٤١٠ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه".
رواه الدارقطني (٦) من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم.

(١) المسند (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٣٥٩).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٥٠ - ٥١ رقم ١٩٨).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٣٣٦) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٢، ١/ ١٥٧ رقم ٢٦).
(٥) لم أقف عليه، وانظر لسان الميزان (٤/ ٩٠، ١٧٩). وضعفه البيهقي في الخلافيات بصالح ابن مقاتل بن صالح، فأسند عن الدارقطني أنه قال: ليس بالقوي.
(٦) سنن الدارقطني (١/ ١٥٨ رقم ٣٤).

1 / 142