342

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة
قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١)
٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (٢) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله ﷿ هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (٣) الآية قال: فقال له النبي ﷺ توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".
رواه ال مام أحمد (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥).
٤٤٢ - وروى مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و(جسها) (٧) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".
٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".
رواهما أبو بكر الأثرم.

(١) سورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد.
(٣) سورة هود، الآية: ١١٤.
(٤) المسند (٥/ ٢٤٤).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٣٤ رقم ٤).
(٦) الموطأ (١/ ٦٧ رقم ٦٤).
(٧) في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.

1 / 155