٤٥٧ - ورواه (١) أيضًا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله ﷺ فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك".
٤٥٨ - وروى م (٢) أيضًا عن عائشة "أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (٣). فقال رسول الله ﷺ: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
٤٥٩ - عن خولة بنت (حكيم) (٤) السلمية -وهي إحدى خالات النبي ﷺ "أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن) (٥) الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل".
(١) صحيح مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١٠).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤).
(٣) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠): هو بضم الهمزة، وفتح اللام المشددة، وإسكان التاء، هكذا الرواية فيه، ومعناه أصابتها الآلة -بفتح الهمزه وتشديد اللام- وهي الحربة.
(٤) في "الأصل": الحكم. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، وتكنى أم شريك، ترجمتها في التهذيب (٣٥/ ١٦٤).
(٥) من المسند.