364

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

رواه م (١).
٥٠٠ - وعن عائشة قالت: "لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا -فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا". رواه س (٢).
٥٠١ - عن جميع بن عمير (التيمي) (٣) قال: "انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة، فسألناها كيف كان رسول الله ﷺ يصنع عند غسله من الجنابة؟ فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رأسنا خمس مرات من أجل الضفر". رواه د (٤) ق (٥) س (٦).
١٤١ - باب التيمن في الغسل
٥٠٢ - عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب (٧)، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه".

(١) صحيح مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣١).
(٢) سنن النسائي (١/ ٢٠٣ رقم ٤١٤).
(٣) تشبه أن تكون في "الأصل": البهز. والمثبت من سنن ابن ماجه، وفي سنن أبي داود: أحد بني تيم الله بن ثعلبة قلت: والنسبة إليها تيمي، الأنساب (١/ ٤٩٨).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٦٠٣ رقم ٢٤١).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ١٩٠ رقم ٥٧٤).
(٦) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (١١/ ٣٨٩ رقم ١٦٠٥٣) للنسائي في الطهارة. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: قلت: ينبغي تحري هذا، فقد أنكره بعضهم، وقال: ليس هو في الطهارة.
(٧) الحلاب مختلف فيه هنا، انظر فتح الباري (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢).

1 / 177