369

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١٤٦ - باب في التنشف من الغسل
٥١٦ - عن أم هانئ بنت أبي طالب "أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله، وهو بأعلى مكة. قام رسول الله ﷺ إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سُبحة الضحى".
رواه م (١).
٥١٧ - عن قيس بن سعد قال: "أتانا النبي ﷺ، فوضعنا له ماء، فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية (٢)، فاشتمل بها، فكأني انظر إلى أثر الوَرْس على عكنه".
رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤)، ورواه د (٥) بلفظ آخر قال: "زارنا النبي ﷺ في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوُضع له، فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة (بوَرْس) (٦) أو زعفران فاشتمل بها".
١٤٧ - باب أن النبي ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل
٥١٨ - عن عائشة "أن النبي ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل".
رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨) س (٩) ت (١٠)، وفي بعض رواياته قال: هذا

(١) صحيح مسلم (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٦).
(٢) الوَرس: نبت أصفر يصبغ به، والورسية المصبوغة به، النهاية (٥/ ١٧٣).
(٣) المسند (٦/ ٦ - ٧).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ١٥٨ رقم ٤٦٦).
(٥) سنن أبي داود (٤/ ٣٤٧ رقم ٥١٨٥) مطولًا.
(٦) تحرفت في "الأصل" إلى: بروس. بتقديم الراء، وفي سنن أبي داود: بزعفران أو ورس. بتقديم الزعفران.
(٧) المسند (٦/ ٦٨).
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ١٩١ رقم ٥٧٩).
(٩) سنن النسائي (١/ ١٣٧ رقم ٢٥٢، ١/ ٢٠٩ رقم ٤٢٨).
(١٠) جامع الترمذي (١/ ١٧٩ رقم ١٠٧).

1 / 182