ﷺ فأنزل الله -تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...) (١) إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م (٢).
٥٨٤ - عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ "أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". رواه د (٣).
٥٨٥ - عن ميمونة "أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز به (٤) ".
رواه الإمام أحمد (٥) س (٦) د (٧)، واللفظ له، وفي رواية: "محتجزة به".
٥٨٦ - عن عمير مولى عمر ﵁ قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا) (٨): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ﷺ عنهن (قبلكم) (٩) أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٤٦ رقم ٣٠٢).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٢).
(٤) أي: تشده على وسطها. النهاية (١/ ٣٤٤).
(٥) المسند (٦/ ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٣٦).
(٦) سنن النسائي (١/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٢٨٦).
(٧) سنن أبي داود (١/ ٧٠ رقم ٢٦٧).
(٨) في "الأصل": قال.
(٩) في "الأصل": قد لكم. والمثبت من إتحاف الخيرة وسنن البيهقي.