وقد تقدم (١) في باب صفة غسل الحائض: "ثم (تأخذ) (٢) فرصة ممسكة فتطهر بها".
١٨٤ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٦٠٩ - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق".
رواه د (٣) س (٤).
١٨٥ - باب أحكام المستحاضة
٦١٠ - عن عائشة زوج النبي ﷺ "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة.
رواه خ (٥).
٦١١ - وروى م (٦) عن عائشة زوج النبي ﷺ "أن أم حبيبة -ختنة رسول الله ﷺ وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله ﷺ في ذلك، فقال رسول الله ﷺ: إن هذه ليست بالحيضة،
(١) الحديث رقم (٦٠٣).
(٢) في "الأصل": "تا". فقط، والمثبت هو الصواب، كما تقدم.
(٣) سنن أبي داود (١/ ٧٥ رقم ٢٨٦).
(٤) سنن النسائي (١/ ١٢٣ رقم ٢١٥).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٥٠٨ رقم ٣٢٧).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤/ ٦٤).