412

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١٨٩ - باب أحكام النجاسات
تقدم حديث أبي هريرة (١) في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل (٢)، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل (٣).
١٩٠ - باب في بول الآدمي
٦٢٦ - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه. قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُزْرِموه (٤)، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر) (٥)، إنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله ﷺ قال: فأمر (رجلًا) (٦) من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه (٧) عليه".
رواه خ (٨) م (٩)، واللفظ له.

(١) الحديث رقم (٥١).
(٢) الحديث رقم (٥٣).
(٣) الحديث رقم (٣٥).
(٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (٢/ ٣٠١).
(٥) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم.
(٦) في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٢٠): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم.
(٨) صحيح البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٩).
(٩) صحيح مسلم (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ٢٨٥).

1 / 226