417

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٦٣٨ - عن أنس قال: "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها".
رواه خ (١) م (٢)؛ لفظ البخاري.
٦٣٩ - عن جابر بن سمرة "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (٣).
٦٤٠ - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة".
رواه الإمام أحمد (٤) د (٥).
٦٤١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.
٦٤٢ - عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (ما) (٩) أكل لحمه فلا بأس ببوله".

(١) صحيح البخاري (١/ ٤٠٠ رقم ٢٣٣).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٩٦ رقم ١٦٧١).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).
(٤) المسند (٤/ ٢٨٨، ٣٠٣).
(٥) سنن أبي داود (١/ ٤٧ رقم ١٨٤، ١/ ١٣٣ رقم ٤٩٣).
(٦) المسند (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٧٦٨).
(٨) جامع الترمذي (٢/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٣٤٨).
(٩) في "الأصل": لا. والمثبت من سنن الدارقطني.

1 / 231