420

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) س (٤).
٦٤٧ - عن ابن عباس قال: "سئل النبي ﷺ عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
رواه الدارقطني (٥)، وقال: ولم (يرفعه) (٦) غير إسحاق الأزرق عن شريك (٧).
وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة (٨).
١٩٤ - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله
٦٤٨ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه (٩) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".
رواه خ (١٠) م (١١).

(١) المسند (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٦).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٥٤٠).
(٤) سنن النسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٢٤ رقم ١).
(٦) في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني.
(٧) زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في حفظه شيء.
(٨) الأحاديث (٣٩٣ - ٣٩٩).
(٩) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره. النهاية (٤/ ٤٠).
(١٠) صحيح البخاري (١/ ٣٩٥ رقم ٢٢٧).
(١١) صحيح مسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١).

1 / 234