الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر (١) إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى (تروني) (٢) ".
رواه ت (٣)، وقال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم -هو صاحب السقاء- وهو إسناد مجهول.
٨١١ - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة (٤) ".
رواه الدارقطني (٥)، وفي إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى بن معين (٦): ليس بثقة.
٨١٢ - وذكره (٧) عن عمر بن الخطاب من قوله.
٣٣ - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها
٨١٣ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له. أصبحت أصبحت".
رواه خ (٨) م (٩).
(١) هو الذي يحتاج إلى الغائط. النهاية (٣/ ٢٤٧).
(٢) في "الأصل": يؤذن. والمثبت من جامع الترمذي.
(٣) جامع الترمذي (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤ رقم ١٩٥، ١٩٦).
(٤) أي: نخففها ونترك الإطالة فيها. النهاية (١/ ٣٥٦).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ٩).
(٦) تاريخ الدوري (٣/ ٣٦٧ رقم ١٧٨٢).
(٧) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ١٠).
(٨) صحيح البخاري (٢/ ١٢٠ رقم ٦٢٠).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢).