527

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فإنه يناجي ربه ﷿ -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزق أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا".
٩١٨ - عن عائشة "أن رسول الله ﷺ رأى في جدار القبلة مخاطًا - (أو) (١) بزاقًا أو نخامة- فحكه".
رواه خ (٢) م (٣).
٩١٩ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ﷿ فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه".
رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه، وفي البخاري: "عن يساره أو تحت قدمه".
٩٢٠ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ﷿ ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها".
رواه خ (٦).
٩٢١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى".

(١) في "الأصل": "و" والمثبت من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (١/ ٦٠٧ رقم ٤٠٧) واللفظ له.
(٣) صحيح مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٤٩).
(٤) صحيح البخاري (١/ ٩٠٦ رقم ٤١٣).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥١).
(٦) صحيح البخاري (١/ ٦١٠ رقم ٤١٦).

1 / 341